3 باب حكم من يتقبل بالعمد ثم يقبله من غيره بربح وجملة من احكام الجعالة فيه حديث واشارة إلى ما مر في الاجارة والتفصيل هناك
2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة فيه حديثان واشارة إلى ما مر في التجارة والى ما يأتى في اللقطة وهناك جواز الجميع الا اجر المغنية فحرام
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في العتق و غيره و يأتي ما يدل عليه .
باب 2 حكم ما يجعل للحجام و النائحة و الماشطة و الخافضة و المغنية و من وجد اللقطة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط و لا بأس عليك أن تشارطه و تماكسه و انما يكره له و لا بأس عليك .
2 و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجام ، فقال : لا بأس به إذا لم يشارط .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التجارة و يأتي ما يدل على الحكم الاخير .
باب 3 حكم من يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بربح و جملة من أحكام الجعالة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 50 من العتق و يأتي ما يدل على ذلك في ب 19 و 21 من اللقطة الباب 2 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 360 ، أخرجه عنه و عن التهذيبين في ج 6 في 9 / 9 مما يكتسب به .
( 2 ) الفروع 2 : 360 ، أخرجه عن التهذيب بألفاظه و عن الكافي و الاستبصار في ج 6 في 1 / 9 مما يكتسب به .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 في ب 9 مما يكتسب به تقدم ما يدل على الحك الاخير في ب 1 و ذيله .
الباب 3 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 1 : 408 .
أخرجه ايضا في ج 6 في 1 / 23 من الاجارة .