8 باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية فيه حديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




8 باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية فيه حديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى


عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين في مكاتبة توفيت و قد قضت عامة الذي عليها و قد ولدت ولدا في مكاتبتها ، قال : فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها و يرق منه ما رق منها .


3 و عنه عن أبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت و قد ادى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك ما لا .


قال : يؤدى ابنه بقية مكاتبته و يعتق و يرث ما بقي .


4 و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت و له ولد ، فقال : ان كان اشترط عليه فولده مماليك ، و ان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم و عتقوا إذا أدوا .


و رواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج و كذا الذي قبله .


و روى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام و باسناده عن محمد بن قيس .


أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و ما تضمن انه يرث ما بقي محمول على انه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرية لا من جميع المال لما مضى و يأتي .


باب 8 ان المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية .



( 3 ) يب 2 : 324 ، الفقية 2 : 41 صا 4 : 38 فيه : ( الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير و فضالة عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا له من جارية له ، فقال : ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا و الجارية ، و ان لم يشترط عليه صار ابنه حرا وردا على المولى بقية المكاتبة و ورث ابنه ما بقي ) أخرجه عن التهذيب في 6 / 23 من موانع الارث .


( 4 ) يب 2 : 324 ، صا 4 : 38 ، الفقية 2 : 42 ، أخرجه عن التهذيب في 7 / 23 من موانع الارث .


يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 من موانع الارث .


الباب 8 فيه حديث .



/ 543