4 باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله لم يحل بغير ذكاة فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى
عن على بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ليس شيء يؤكل منه مكلب الا الكلب .2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة و الصقورة و الفهد و الكلب ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب الحديث .3 و بالاسناد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه قال : و اما خلاف الكلب مما تصيد الفهود و الصقور و أشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما أدركت ذكاته لان الله عز و جل قال : " مكلبين " فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و كذا الذي قبله .و رواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 4 ان صيد الكلب المعلم إذا ادرك قبل ان يقتله لم يحل بغير ذكاة .1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن( 2 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 344 فيه : ( الا الكلب قلت ) أورد تمامه في 3 / 1 و صدره في 1 / 9 و اخرجناه فيما تقدم عن تفسير العياشي .( 3 ) الفروع : 2 : 141 فيه : ( فليس صيده مما يؤكل ) يب 2 : 344 الفقية 2 : 103 أورد صدره في 7 / 2 و قبله في 2 / 7 .تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 1 راجع 18 / 2 و 3 / 4 و يأتي ما يدل عليه في 3 / 5 وب 6 و 1 / 7 وب 9 .الباب 4 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 140 ، أخرجه عن الكافي باسنا دين و عن التهذيبين باسناده عن ابن محبوب في 2 / 1 .و رواه العياشي في تفسيره 1 : 294 .