2 باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شئ وان سمى مجملا اجزأه مطلق العبادة فيه ستة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى
8 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله و يحرم بحجة و الهدى ، فقال : ما جعل لله فهو واجب .
9 و عن أبي جعفر يعنى الثاني عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقول : على مائة بدنة أو ما لا يطيق ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ذلك من خطوات الشيطان .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
باب 2 ان من نذر و لم يسم منذورا لم يلزمه شيء فان سمى مجملا اجزأه مطلق العبادة .
1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه نذرا و لم يسمه قال : ان سمى فهو الذي سمى و ان لم يسم فليس عليه شيء .
2 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
( 8 ) فقه الرضا : 59 .
( 9 ) فقه الرضا : 78 فيه : ( مائة بدنة أو ألف بدنة ) و في ص 58 منه : القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : قلت له : الرجل يقول : على المشي إلى بيت الله أو مالى صدقة أو هدى فقال : ان ابي لا يرى ذلك شيئا الا ان يجعله لله عليه .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 8 / 10 ممن يصح منه الصيام و في ج 5 في ب 13 من مواقيت الحج و في 14 / 22 من مقدمات الطواف راجع ب 57 من العتق و 1 / 15 من الايمان وب 2 ههنا و يأتي ما يدل عليه في 1 / 6 راجع 5 / 6 وب 7 و 4 / 8 وب 17 و 23 ههنا و 8 / 1 من آداب المائدة .
الباب 2 فيه 7 أحاديث و في الفهرست 6 : ( 1 ) الفروع 2 : 368 فيه : ( جعل لله ) رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 عن الحلبي و فيه : جعل لله عليه نذرا .
( 2 ) الفروع 2 : 368 .
رواه احمد بن محمد في النوادر : 59 عن معمر .