38 باب ان من ابصر طيرا فتبعه ثم اخذه آخر فهو لمن اخذه ، فيه حديث واشارة إلى مامر
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ان الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن اخذه ، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله .4 و باسناده عن الصفار عن الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه .5 محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صاد حماما اهليا ، قال : إذا ملك جناحه فهو لمن اخذه .6 و من جامع البزنطى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الطير يقع في الدار فنصيده و حولنا حمام لبعضهم فقال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا فنأخذه و قد نعلم لمن هو ، قال : إذا عرفته فرده على صاحبه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه في اللقطة .باب 38 ان من أبصر طيرا فتبعه ثم اخذه آخر فهو لمن اخذه 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : للعين ما رأت و لليد ما أخذت .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .( 4 ) يب 2 : 342 .أخرجه ايضا في 3 / 29 .( 5 ) السرائر : 4680 .السرائر : 469 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 36 .الباب 38 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 .اخرحه عن الفقية في 2 / 15 من اللقطة .تقدم ما يدل على ذلك في ب 36 و 37 .