7 باب تحريم الحلف بالبرائة من الله ورسوله صادقا كان او كاذبا وانها لا تنعقد وحكم كفارتها فيه ثلثة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد او يستغفر الله ان حنث
لا تحلفوا الا بالله و من حلف بالله فليصدق ، و من لم يصدق فليس من الله ، و من حلف له بالله فليرض ، و من حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز و جل .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
و رواه الصدوق مرسلا .
2 و رواه في عقاب الاعمال عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الله عز و جل ليبغض المنفق سلعته بالايمان .
ثم ذكر الحديث .
3 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حلف بالله فليصدق ، و من لم يصدق فليس من الله " في شيء يه " و من حلف له بالله فليرض .
و من لم يرض فليس من الله .
و رواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب .
و رواه في الامالي عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى مثله الا انه قال في الموضعين : فليس من الله في شيء .
و رواه البرقى في المحاسن عن أبي محمد عن عثمان بن عيسى .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
باب 7 تحريم الحلف بالبراءة من الله و رسوله صادقا كان أو كاذبا و انها لا تنعقد و كفارتها 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال : سمع رسول الله صلى الله عليه و آله رجلا يقول : انا بري من دين محمد ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون ؟ قال : فما كلمه رسول الله صلى الله عليه و آله
( 2 ) عقاب الاعمال : 17 راجعه .
و روى صدره ايضا في الامالي : 289 .
( 3 ) الفروع 2 : 367 ، الفقية 2 : 116 ، الامالي : 289 ( م 73 ) المحاسن : 120 .
و رواه احمد في النوادر : 60 .
يأتي ما يدل في ج 9 في ب 9 من كيفية الحكم و ذيله .
الباب 7 فيه 4 أحاديث و في الفهرست 3 : ( 1 ) الفروع 2 : 367 ، الفقية 2 : 119 يب 2 : 328 .