43 باب ان المعتق واجبا سائبة لاولاء لاحد عليه الا ضامن جريرته او الامام وكذا لو تبرء المولى من حريرته وكذا من نكل بمملوكه فانعتق فيه ستة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه معارض حمل على ثبوت الولاء لغة لا شرعا
لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب .
( 29140 ) 7 محمد بن على بن الحسين في المقنع قال : سئل موسى بن جعفر عن بيع الولاء فقال : لا يحل ذلك .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .
باب 43 ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا ضامن جريرة أو الامام و كذا لو تبرأ المولى من جريرته و كذا من نكل بمملوكه فانعتق 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الاحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال : أنظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عز و جل ، فما كان ولاه لله عز و جل فهو لرسول الله صلى الله عليه و آله و ما كان ولاه لرسول الله صلى الله عليه و آله فان ولاؤه للامام و جنايته على الامام و ميراثه له .
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله .
2 و عنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه و يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ، و لا على من جريرتك شيء و يشهد على ذلك شاهدين .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الذي قبله ، و رواه في المقنع مرسلا ، و رواه الكليني عن عدة
( 1 ) المقنع : 38 .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 37 .
الباب 43 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 320 ، الفروع 2 : 284 ، الفقية 2 : 44 .
أخرجه ايضا في 6 / 3 من ولاء ضمان الجريرة و رواه العياشي في تفسيره 1 : 348 .
عن عمار .
( 2 ) يب 2 : 320 ، الفقية 2 : 43 ، المقنع : 38 فيه : ( هو الذي ( الرجل خ ) يعتق غلامه ثم يقول له ) الفروع 2 : 285 ، أورده ايضا عن الفقية و التهذيب و المعاني في 2 / 36 .
و رواه العياشي في تفسيره 1 : 348 عن ابي الربيع و فيه : ( و ليس لي ) و فيه : شاهدا .