32 باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه فيه اربعة عشر حديثا تضمن اكثرها المنع وبعضها الجواز وحمل على انه يجوز للامام خاصة ولغيره على وجه التغليظ
2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا قال : سألته عن قول الله عز و جل : فلا أقسم بمواقع النجوم " قال : أعظم اثم من يحلف بها ، قال : و كان أهل الجاهلية يعظمون الحرم و لا يقسمون به و يستحلون حرمة الله فيه و لا يعرضون لمن كان فيه و لا يخرجون منه دابة ، فقال الله عز و جل : " لا أقسم بهذا البلد و أنت حل بهذا البلد و والد و ما ولد " قال : يعظمون البلد أن يحلفوا به و يستحلون فيه حرمة رسول الله صلى الله عليه و آله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 32 حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير الله ، ان الله عز و جل يقول : فاحكم بينهم بما أنزل الله .
2 و بالاسناد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف بغير الله ، و قال : اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم الا بالله عز و جل .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد و كذا الذي قبله .
3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
( 2 ) الفروع 2 : 371 .
رواه مرسلا احمد بن محمد في النوادر : 78 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 و ذيله .
الباب 32 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 371 يب 2 : 326 صا 4 : 39 فيه : ( و ان احككم ) رواه احمد بن محمد في النوادر : 60 عن النضر .
( 2 ) الفروع 2 : 371 يب 2 : 326 صا 4 : 39 رواه احمد بن محمد في النوادر : 60 عن جراح .
( 39 الفروع 2 : 371 رواه احمد بن محمد في النوادر : 60 عن حماد .