21 باب ان اليمين تقع على مانوى اذا خالف لفظه نيته ولم يكن ظالما لغيره فيه حديثان واشارة إلى ما مر
20 باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم فيه حديث واشارة إلى ما يأتى
لك ان تحرم ما احل الله ، ان الله يقول : " لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم " .
أقول : و تقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة و يأتي ما يدل عليه .
باب 20 ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم .
1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول و سئل عما يجوز و عما لا يجوز من النية و الاضمار في اليمين ، فقال : يجوز في موضع ، و لا يجوز في آخر فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيته ، و أما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن هارون بن مسلم أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .
باب 21 ان اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته و لم يكن ظالما لغيره .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف " بيمين يه " و ضميره على ما حلف ، قال : اليمين على الضمير و رواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن سعد مثله
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 9 وب 18 و يأتي ما يدل عليه في ب 23 راجع ب 3 من المتعة وب 24 ههنا .
الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 327 قرب الاسناد : 6 فيه : على الاضمار في اليمين فقال : ان البينات قد تجوز في موضع و لا تجوز .
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 21 راجع ب 50 .
الباب 21 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 369 ، الفقية 2 : 119 فيه : عن الرجل يحلف باليمين .