17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب دون المشرك وغير العارف فيه ستة احاديث واشارة الى ما يأتى وفيه اختلاف حاصله ما ذكر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب دون المشرك وغير العارف فيه ستة احاديث واشارة الى ما يأتى وفيه اختلاف حاصله ما ذكر


1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنا .


محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


و باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثله .


و رواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله .


2 و باسناده عن على بن الحسن بن فضال عن سندى بن محمد و أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا يعتق ولده يلتمس به وجه الله ، قال : نعم لا بأس فليعتق ان أحب ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس فليعتق ان احب .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


باب 17 جواز عتق المستضعف و لو في الواجب دون المشرك و الناصب 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرقبة تعتق من المستضعفين ؟ قال : نعم .


2 و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .


أقول : حمله الشيخ على أنه انما أعتقه لعلمه بانه إذا أعتقه يسلم لما يأتي .


3 و عنه عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن نهيك عن علي بن الحارث


( 1 ) الفروع 2 : 134 ، يب 2 : 309 و 312 ، الفقية 2 : 46 .


( 2 ) يب 2 : 239 .


تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 .


راجع ب 61 .


الباب 17 فيه 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع 2 : 134 يب 2 : 310 .


( 2 ) الفروع 2 : 134 يب 2 : 310 صا 4 : 2 .


( 3 ) الفروع 2 : 138 .



/ 543