5 باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين وجملة من احكام الاقرار فيه حديث واشارة إلى مر في الوصايا والى ما يأتى في القضاء وغيره وفيه ان من اقر من الوارث مضى في نصيبه وتقدم تفصيل الاحكام - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




5 باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين وجملة من احكام الاقرار فيه حديث واشارة إلى مر في الوصايا والى ما يأتى في القضاء وغيره وفيه ان من اقر من الوارث مضى في نصيبه وتقدم تفصيل الاحكام


4 باب ان من اقر عند الحبس او التخويف او التجريد او التهديد لم يلزم فيه حديث واشارة إلى ما يأتى في الحدود


قال : المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه .


2 و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز .


أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في القضاء و غيره .


باب 4 ان من اقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يلزم 1 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام قال : من اقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه .


أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الحدود .


باب 5 حكم اقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين و جملة من أحكام الاقرار 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق


( 2 ) لم نجده في كتب المتقدمين و الظاهر انه ليس بحديث لانه لو كان تمسك به الشيخ قدس سره و غيره في كتبهم مع انهم تمسكوا بما هو ادنى منه دلالة ، نعم ذكره بعض المتأخرين كصاحب جامع المقاصد .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و يأتي ما يدل عليه في ب 4 .


و تقدم ما يدل على قبول اقرار من قال : انه ادى الزكاة في ج 4 في 1 / 15 مما يجب فيه الزكاة وب 14 من زكاة الانعام و على صحة الاقرار بالولد في ج 7 في 1 / 102 من أحكام الاولاد و على صحة الاقرار بالعبودية في ب 29 و 52 من العتق و يأتي ما يدل عليه في كثير من أبواب القضاء و الحدود .


الباب 4 فيه حديث : ( 1 ) قرب الاسناد : 26 .


أخرجه عن الكافي و التهذيب في ج 9 في 2 / 7 من حد السرقة .


يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 7 من حد السرقة .


الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 94 ، أخرجه عن كتب بأسانيد اخرى في ج 6 في 3 / 26 من الوصايا .






/ 543