25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته فيه اربعة احاديث وفيه انعقاده على ترك الحرام
ابن محمد عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان .
2 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انه أتاه رجل فقال : انى نذرت ان أنحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا و كذا ففعلته ، فقال على عليه السلام : اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين .
أقول : و تقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية و المرجوح فلذلك حمل الشيخ و غيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب .
باب 25 وجوب الوفاء بعهد الله و الكفارة المخيرة بمخالفته 1 قد تقدم في الكفارات حديث على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في معصيته ما عليه ان لم يف لله بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين .
2 و حديث أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : من جعل عليه عهدا لله و ميثاقه في امر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
3 العياشي في تفسيره عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " قال : العهود .
4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل
( 2 ) يب 2 : 337 .
صا 4 : 47 .
تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف في ذلك في ب 44 من الايمان و على عدم انعقاد النذر في المعصية في ب 17 .
الباب 25 فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) تقدم في 1 و 2 / 24 من الكفارات .
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 289 فيه : ( عن النضر بن سويد عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن سنان ) و فيه بعد تمام الحديث : عن ابن سنان مثله .
( 4 ) فقه الرضا : 78 .
راجع ج 6 : 1 / 1 و 1 / 14 من الوديعة ، وج 7 : 8 / 11 من المهور و تقدم في 1 / 19 كفارة حنث النذر ايضا .