36 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشية الله سرا للخدعة في الحرب فيه حديث واشارة إلى مامر في الجهاد - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




36 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشية الله سرا للخدعة في الحرب فيه حديث واشارة إلى مامر في الجهاد


محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قال الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و آله : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحله ايمانكم " فجعلها يمينا و كفرها رسول الله صلى الله عليه و آله ، قلت : بما كفر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد الحديث .


أقول : هذا محمول على الاستحباب و قد تقدم ما يدل على ذلك ايضا في الطلاق و غيره .


باب 36 جواز الحلف على الواقع جهرا و استثناء مشية الله سرا للخدعة في الحرب 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن شيخ من ولد عدى بن حاتم عن أبيه عن جده عدى و كان مع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في يوم التقي هو و معاوية بصفين و رفع بها صوته ليسمع اصحابه و الله لاقتلن معاوية و أصحابه ثم يقول في آخر قوله : ان شاء الله ، يخفض بها صوته و كنت قريبا ، فقلت : يا أمير المؤمنين انك حلفت على ما قلت ثم استثنيت فما أردت بذلك ؟ فقال لي : ان الحرب خدعة و انا عند المؤمنين كذوب ، فاردت ان احرض اصحابى عليهم لكي لا يفشلوا و لكي يطمعوا فيهم فأفقههم " فافهم .


ظ " ينتفع بها بعد اليوم انشاء الله ، و اعلم ان الله جل ثناؤه قال لموسى عليه السلام حيث أرسله إلى فرعون : " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " و قد علم الله انه لا يتذكر و لا يخشى و لكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب .


و رواه على بن إبراهيم في تفسيره نحوه .


أقول : و تقدم ما يدل على جواز الخدعة في الحرب في الجهاد .



تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 6 من الظهار و في ب 45 من مقدمات الطلاق .


الباب 36 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 374 تفسير القمي : 419 راجعه .


تقدم ما يدل على جواز الخدعة في ج 6 في ب 53 من الجهاد .



/ 543