37 باب ان البايع لوشرط الولاء لم يصح وكان للمشترى ان اعتق فيه حديثان واشارة إلى ما مر هنا وفى النكاح والى ما يأتى وفيه تخيير مشترى الامة المزوجة في فسخ عقدها وان كان المشترى امرأة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




37 باب ان البايع لوشرط الولاء لم يصح وكان للمشترى ان اعتق فيه حديثان واشارة إلى ما مر هنا وفى النكاح والى ما يأتى وفيه تخيير مشترى الامة المزوجة في فسخ عقدها وان كان المشترى امرأة


ثم يقول : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء و لا على من جريرتك شيء و يشهد شاهدين .


و في معاني الاخبار عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميرى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .


أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .


باب 37 ان البايع لو شرط الولاء لم يصح و كان للمشتري ان أعتق 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه و آله : ان أهل بريرة اشترطوا ولائها ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : الولاء لمن أعتق .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


2 محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر أنه بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله ، ان شاءت تقر عند زوجها و ان شاءت فارقته و كان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولائها على عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : الولاء لمن أعتق ، و صدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فعلقته عائشة و قالت : ان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه و آله و اللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ قالت : يا رسول الله صدق به على بريرة و أنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : هو لها صدقة و لنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء " فجرت خ ل " فيها ثلاث من السنن .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في النكاح و يأتي ما يدل عليه .



يأتي ما يدل على ذلك في ب 41 و 43 .


الباب 37 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 139 و 284 يب 2 : 318 .


( 2 ) الفقية 2 : 43 .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 52 من نكاح العبيد و ههنا في ب 35 و يأتي ما يدل عليه في ب 38 .



/ 543