19 باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالبا ويحل ما يدف غالبا فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه كراهة الرخمة وحمل على التحريم
الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له قال : و سئل عن طير الماء فقال مثل ذلك .
5 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة .
6 و عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الطير يؤتى به مذبوحا قال : كل ما كانت له قانصة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
باب 19 انه يحرم ما يصف منه غالبا و يحل ما يدف غالبا 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن على بن رئاب عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عما يؤكل من الطير فقال : كل ما دف و لا تأكل ما صف .
الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن على الزيات عن زرارة .
و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن على الزيات مثله .
2 و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في
( 5 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 343 .
( 6 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 342 فيهما : فقلت : اني أوتي به اي الطير مذبوحا .
أورد صدره في 3 / 19 .
تقدم ما يدل على ذلك في 7 و 10 / 3 و يأتي ما يدل عليه في 4 / 19 و 2 و 7 و 8 / 20 ههنا و في 1 / 42 من الاطعمة المباحة .
الباب 19 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 152 فيه على الزيات ( علي بن رئاب خ ) يب 2 : 342 الفقية 2 : 105 صدره : زرارة انه قال : ما رأيت مثل ابي جعفر عليه السلام قط و ذلك اني سألته فقلت له : أصلحك الله ما يؤكل اه .
و أورد ذيله في 4 / 20 و 2 / 19 .
( 2 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 342 فيه : ( فهو ذو مخلب و هو ) او در صدره في 3 / 3 و 3 / 18 و قطعة في 3 / 2 .