20 باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه واباحة بيض ما يؤكل فان اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه وحرم ما استوى طرفاه فيه عشرة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه جملة من الاحكام السابقة والآتية
حديث قال : كل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام و الصفيف كما يطير البازى و الحداة و الصقر و ما أشبه ذلك و كلما دف فهو حلال .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرضا عليه السلام مثله .3 و عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي - يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : انى أكون في الاجام فيختلف علي الطير فما آكل منه ؟ قال : كل ما دف و لا تأكل ما صف .الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .4 محمد بن على بن الحسين قال : و في حديث آخر ان كان الطير يصف و يدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و ان كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل و يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية و لا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية .5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن على عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه كره الرخمة أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 20 تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه و إباحة بيض ما يؤكل فان اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه و حرم ما استوى طرفاه 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف طرفاه .و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا مثله .( 3 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 342 .أورد ذيله في 6 / 18 .( 4 ) الفقية 2 : 105 .( 5 ) يب 2 : 343 فيه : عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 3 / 82 من تروك الاحرام و في 7 / 3 ههنا و يأتي ما يدل عليه في 7 / 20 .الباب 20 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 342 ، الفروع 2 : 152 .