30 باب ان ما يقطع من اعضاء الحيوانات قبل الذكوة فهو ميتة لا ينتفع به كاليات الغنم وغيرها وانه يجوز قطعها لا صلاح المال وحكم الاسراج بها وحكم ما لو ضرب الصيد فقده بنصفين فيه اربعة احاديث واشارة إلى مامر وفيه عدم جواز الاسراج بها وتقدم الحكم الثانى في الص
عنه .و رواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام و ذكر نحوه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة و يأتي ما يدل عليه .باب 30 ان ما يقطع من اعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة لا ينتفع به كاليات الغنم و غيرها و انه يجوز قطعها لاصلاح المال و حكم الاسراج بها و حكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و انا عنده عن قطع اليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : ان في كتاب على عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به .و رواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله .2 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على قال : سألت أبا - الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها قال هى حرام قلت : فنصطبح بها ؟ قال أما تعلم انه يصيب اليد و الثواب و هو حرام .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .أقول : هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها .3 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على ابن أبيراجع ج 1 ب 29 من النجاسات و 4 / 28 ههنا و 2 / 33 من الاطعمة المحرمة .الباب 30 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 153 .الفقية 2 : 107 يب 2 : 357 .( 2 ) الفروع 2 : 154 يب 2 : 357 يفيه 6 ( فيقطعون الياتها فقال : حرام هي قلت : جعلت فداك فنصطبح .فنستصبح خ ) أورده ايضا في 1 / 32 من الاطعمة المحرمة .( 3 ) الفروع 2 : 153 .أورده ايضا في ج 1 في 1 / 62 من النجاسات .