6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته فيه حديثان وفيه الاشتراط على المعتق ان يقر باعتقاد الحق ويعمل بالفرائض
6 و بالاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام قال : لا طلاق الا من بعد نكاح و لا عتق الا من بعد ملك .
7 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر و ان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة : و ان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطلاق و الايلاء و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنه محمول على نذر العتق بل هو ظاهر فيه .
باب 6 استحباب كتابة كتاب العتق و كيفيته .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو : هذا ما أعتق جعفر ابن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاءا و لا شكورا على أن يقيم الصلاة و يؤتى الزكاة و يحج البيت و يصوم شهر رمضان و يوالى أوليآء الله و يتبرء من أعداء الله ، شهد فلان و فلان و فلان ثلاثة و رواه الصدوق في المقنع مرسلا .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد يعنى ابن أبي نصر عن ابن سنان يعنى عبد الله عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام هذا ( كذا بخط ) ما أعتق جعفر بن محمد عليه السلام أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أن
( 6 ) قرب الاسناد : 50 ، أخرجه ايضا في ج 7 في 8 / 12 من مقدمات الطلاق .
( 7 ) بحار الانوار ج 10 : 267 .
طبعة الاخوندي .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 8 / 4 من الصوم المحرم و في ج 6 في 1 / 66 من الوصايا و في ج 7 في ب 71 من نكاح العبيد و في ب 12 من مقدمات الطلاق راجع 1 / 25 ههنا وب 57 و 67 ، و يأتي ما يدل عليه في 6 / 14 من الايمان .
الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 134 ، المقنع : 37 فيه : ( أعتق فلانة أو فلانا ) يب 2 : 309 .
( 2 ) الفروع 2 : 134 فيه : محمد بن سنان .