6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته فيه حديثان وفيه الاشتراط على المعتق ان يقر باعتقاد الحق ويعمل بالفرائض - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته فيه حديثان وفيه الاشتراط على المعتق ان يقر باعتقاد الحق ويعمل بالفرائض


6 و بالاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام قال : لا طلاق الا من بعد نكاح و لا عتق الا من بعد ملك .


7 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر و ان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة : و ان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطلاق و الايلاء و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنه محمول على نذر العتق بل هو ظاهر فيه .


باب 6 استحباب كتابة كتاب العتق و كيفيته .


1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو : هذا ما أعتق جعفر ابن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاءا و لا شكورا على أن يقيم الصلاة و يؤتى الزكاة و يحج البيت و يصوم شهر رمضان و يوالى أوليآء الله و يتبرء من أعداء الله ، شهد فلان و فلان و فلان ثلاثة و رواه الصدوق في المقنع مرسلا .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .


2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد يعنى ابن أبي نصر عن ابن سنان يعنى عبد الله عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام هذا ( كذا بخط ) ما أعتق جعفر بن محمد عليه السلام أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أن


( 6 ) قرب الاسناد : 50 ، أخرجه ايضا في ج 7 في 8 / 12 من مقدمات الطلاق .


( 7 ) بحار الانوار ج 10 : 267 .


طبعة الاخوندي .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 8 / 4 من الصوم المحرم و في ج 6 في 1 / 66 من الوصايا و في ج 7 في ب 71 من نكاح العبيد و في ب 12 من مقدمات الطلاق راجع 1 / 25 ههنا وب 57 و 67 ، و يأتي ما يدل عليه في 6 / 14 من الايمان .


الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 134 ، المقنع : 37 فيه : ( أعتق فلانة أو فلانا ) يب 2 : 309 .


( 2 ) الفروع 2 : 134 فيه : محمد بن سنان .



/ 543