57 باب تحريم المنخنقة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع وما ذبح على النصب والاستقسام بالازلام فيه خمسة احاديث واشارة إلى مامر
في الاية و قد تقدم ما يدل على إباحة سائر المحرمات عند الضرورة في أول هذه الابواب و في أبواب القيام و غير ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 57 تحريم المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع و ما ذبح على النصب الا ما ذكى و الاستقسام بالازلام 1 محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدى عن سهل عن عبد العظيم الحسني عن محمد بن على الرضا عليه السلام في حديث قال : قلت له قوله عز و جل : " و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع الا ما ذكيتم " قال : المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت و الموقوذة التي مرضت و قذها المرض حتى لم يكن بها حركة و المتردية التي تتردى عن مكان مرتفع إلى أسفل أو تردي من جبل أو في بئر فتموت و النطيحة التي نطحتها بهيمة اخرى فتموت و ما أكل السبع منه فمات و ما ذبح على النصب على حجر أو صنم الا ما أدركت ذكاته فذكى قلت : و ان تستقسموا بالازلام قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس و يستقسمون عليه بالقداح و كانت عشرة سبعة لها انصباء و ثلاثة لا انصباء لها اما التي لها انصباء فالفذ و التوام و النافس و الحلس و المسبل و المعلى و الرقيب و اما التي لا انصباء لها فالسفيح و المنيح و الوغد و كانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه و يأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا و لم يطعموا منه الثلاثة الذين وفرا ( نقدوا - كذا في ن ) ثمنه شيئا فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم و قال عز و جل : " و ان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق " يعنى حراما .محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدى مثله .الباب 57 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب 3 : 359 .الفقية 2 : 110 فيه : ( الثالثة الذين انقدوا ثمنه ) أورد صدره في 1 / 55 و ما قبله في 1 / 56 و قطعة في 3 / 19 من الذبائح .