46 باب حكم من حلف ان يزن الفيل فيه حديث واشارة إلى ما يأتى في القضاء وفيه انه يدخل السفينة ويعلم مبلغ الماء ثم يخرج ويوضع فيه السفينة قصب كثير حتى تصل العلامة إلى الماء ثم يوزن القصب وحمل على التقية والاستحباب - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




46 باب حكم من حلف ان يزن الفيل فيه حديث واشارة إلى ما يأتى في القضاء وفيه انه يدخل السفينة ويعلم مبلغ الماء ثم يخرج ويوضع فيه السفينة قصب كثير حتى تصل العلامة إلى الماء ثم يوزن القصب وحمل على التقية والاستحباب


قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا ، ثم بدا لها أن تتزوج ، فقال : تبيع مملوكها انى أخاف عليها الشيطان و ليس عليها في الحق شيء فان شاءت ان تهدى هديا فعلت .


أقول : يمكن ان يكون المراد بالشيطان حاكم الجور ، و يمكن ان يكون المراد وسواس الشيطان .


و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن منصور بن حازم الا انه قال : انى اخاف عليه السلطان .


2 و عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة حلفت بعتق رقيقها و ان تمشى إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا و هو في بلد الارض التي بها فلم يرسل إليها نفقة و احتاجت حاجة شديدة و لم تقدر على نفقة فقال : انها و ان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت و هي تنوى أن لا تخرج اليه طايعة و هي تستطيع ذلك و لو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها و ليس عليها شيء في يمينها فان هذا ابر .


3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن إمرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال : ليس عليها شيء .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


باب 46 حكم من حلف ان يزن الفيل 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه فقال : و لم تحلفون بما


( 2 ) يب 2 : 329 .


( 3 ) فقه الرضا : 58 ، أخرجه عن التهذيب في 5 / 17 من النذر .


تقدم ما يدل في ب 20 من المهور راجع ههنا ب 11 و 18 .


الباب 46 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 337 .



/ 543