42 باب انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه فيه سبعة احاديث واشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




42 باب انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه فيه سبعة احاديث واشارة إلى ما مر


41 باب ان المعتق سائبة اذا ضمن احد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام فيه حديثان واشارة إلى ماتقدم ويأتى


باب 41 ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه و ميراثه مع عدم وارث غيره و الا فولاؤه و ميراثه للامام 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة ، قال : يتولى من شاء و على من تولاه جريرته و له ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، و رواه الصدوق باسناده عن شعيب ، و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد .


أقول : لعل المراد بيت مال الامام ، أو ان الامام رضى بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه و يمكن حمله على التقية لما مضى و يأتي .


2 و عنه عن النضر عن ابن سنان يعنى عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء و ليس له من الميراث شيء و ليشهد على ذلك ، و قال : من تولى رجلا و رضى به فجريرته عليه و ميراثه له .


و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .


باب 42 انه لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه


الباب 41 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 285 و 284 فيه : ( حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي ) يب 2 : 320 ، الفقية 2 : 43 فيه و في التهذيب و الكافي بطريقه الاخير : ( فان سكت حتى يموت و لم يقول احدا ) أخرجه عن الكافي و التهذيب بطريق اخر في 3 / 1 من ولاء ضمان الجريرة .


( 2 ) يب 2 : 320 ، الفروع : 285 ، أورده ايضا في 4 / 43 .


راجع 2 / 22 وب 36 و 43 ههنا و أبواب ولاء ضمان الجريرة .


الباب 42 فيه 7 أحاديث :


/ 543