49 باب ان الجرى اذا طبخ مع سمك حرم اكل ما سال عليه الجرى ونحوه من الحرام وكذا الطحال مع اللحم اذا كان الطحال مثقوبا والا لم يحرم اللحم ولا يحرم ما فوقهما مطلقا فيه ثلاثة احاديث وفيه تحريم الطحال والدم
فقال إبراهيم عليه السلام : لا قال لي منه كذا و كذا قال إبراهيم عليه السلام لا فلم يزل يسمى عضوا عضوا و يأبى عليه إبراهيم حتى انتهى إلى الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان .2 و في العلل و معاني الاخبار بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في حديث العل التي كتبها اليه : و حرم الطحال لما فيه من الدم و لان علته و علة الدم و الميتة واحدة لانه يجرى مجراها في الفساد 3 و في عيون الاخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : محض الاسلام شهادة ان لا اله الا الله إلى ان قال و تحريم الطحال لانه دم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 49 ان الجرى إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سأل عليه الجرى و كذا الطحال مع اللحم مثقوبا و الا لم - يحرم اللحم و لا يحرم ما فوقهما مطلقا 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قد سئل عن الجرى يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجرى و يرمى ما سأل عليه الجرى قال و سئل عن الطحال مع اللحم في سفود و تحته خبز و هو الجوذاب أ يؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم و الجوذاب و يرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فان( 2 ) علل الشرائع : 165 معاني الاخبار .أورد صدره في 3 / 1 و رواه الصدوق في .عيون الاخبار : 245 .( 3 ) عيون الاخبار : 269 .تقدم ما يدل على ذلك في 9 و 10 / 3 و في 1 و 2 و 7 / 9 وب 31 و يأتي ما يدل عليه في ب 49 الباب 49 فيه 3 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع 2 : 155 فيه : ( محمد بن يحيى عن محمد بن احمد ) يب 2 : 358 .و الحديث في التهذيب هكذا : ( سئل عن الطحال أ يحل أكله ؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت : فان كان الطحال في سفود مع لحم و تحته خبز و هو الجوذاب أ يؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل و الجوذاب ( الجواذب خ ) و يرمي بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فان كان الطحال مسقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ، و عن الجري يكون في السفود مع السمك قال : يؤكل ما كان فوق الجري ) و للحديث في التهذيب قطعات أخرى تقدم صدره في 4 / 12 راجعه .الاستدلال بهذا و نحوه على حجية قياس منصوص العلة جائز لاستلزامه الدور كما لا يخفى ، على ان جوازه لهم لا يستلزم جوازه لنا .و أيضا فان أكثر .مجازية حقيقية و لا مطردة في جميع الافراد كما يظهر بالتتبع و للنصوص على بطلانه و للادلة العقلية و النقلية و الضرورة منه ..