5 - باب ان اولاد المدبرة من غير موليها مدبرون اذا حصل الحمل بعد التدبير او علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه فيه سبعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




5 - باب ان اولاد المدبرة من غير موليها مدبرون اذا حصل الحمل بعد التدبير او علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه فيه سبعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى


4 باب جواز مكاتبة المدبر فيه حديثان واشارة إلى ما تقدم ويأتى


الخدمة و هي الاجارة اشار إلى ذلك الشيخ .


باب 4 جواز مكاتبة المدبر .


1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد و الامة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه ان يكاتبه ان شاء .


الحديث .


و رواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله .


( 29230 ) 2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال : لا يباع المدبر الا من نفسه .


أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، و تقدم ما يدل على حكم البيع و يأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما .


باب 5 ان أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم به المولى وقت التدبير و لم يستثنه 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها و ترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار .


الحديث .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .


2 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي عن


الباب 4 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 29 ، الفقية 2 : 39 ، أورد تمامه عنها و عن المقنع في 2 / 3 .


( 2 ) يب 2 : 321 ، صا 4 : 30 .


تقدم ما يدل على حكم البيع في ب 1 و يأتي ما يدل على جواز المكاتبة عموما في ب 1 من المكاتبة و ما بعدها .


الباب 5 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 135 ، يب 2 : 321 ، صا 4 : 29 ، أورد تمامه في 1 / 7 .


( 2 ) الفروع 2 : 135 ، الفقية 2 : 39 ، يب 2 : 321 ، صا 4 : 32 فيه : ( فلم تدر المرأة المولود مدبر ام مدبر ) و في التهذيب : ( المولودة مدبرة أو مدبرة ) و في الفروع و التهذيبين : اقبل ان دبرت .



/ 543