20 - باب ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر حل اكله ولم يحرم ، فيه حديثان واشارة إلى ما تقدم ويأتى
19 باب ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لم يحل اكله ، فيه حديث واشارة إلى مامر
أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره فقال : كله ما لم يتغيب إذا سمى و رماه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .باب 19 - ان من وجد صيدا ميتا و فيه سهم و لا يدرى من قتله لم يحل له أكله 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم و هو ميت لا يدرى من قتله ، قال : لا تطعمه .و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام الا أنه قال : لا تطعموه .و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .باب 20 - ان من ضرب صيدا فخرقه السهم و خرج من الجانب الاخر حل أكله و لم يحرم 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد و هو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر ، قال : كله .قال : فان وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله .2 - و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسىتقدم ما يدل على ذلك في 5 / 16 راجع 2 و 3 / 22 وب 19 .الباب 19 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 142 .الفقية 2 : 104 يب 2 : 347 تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 .الباب 20 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 فيه : من جبل فلا تأكله .( 2 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 348 .أورد تمامه بالاسناد و اسناد آخر في 1 / 26 .