15 باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من اغنى نفسه فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم في الكفارات وغيرها والى ما يأتى
14 باب وجوب نفقة المملوك وان اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته واستحباب البر بالمملوك فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى
باب 14 وجوب نفقة المملوك و ان أعتقه مولاه و لا حيلة له و لا كسب استحبت نفقته : و استحباب البر بالمملوك 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و سألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة و لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه .
و كذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا عتق الصغار و من لا حيلة له .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
2 محمد بن على بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه و آله في حديث المناهي قال : و ما زال جبرئيل يوصينى بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا إلى ذلك الوقت أعتقوا .
3 الحسن بن محمد الطوسى في الامالي عن أبيه عن حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن مسلم بن إبراهيم عن قرة عن عون بن عبد الله قال : كسى أبو ذر بردين فاتزر بأحدهما و ارتدى بشملة و كسا غلامه الاخر ، و قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : أطعموهم مما تأكلون و ألبسوهم مما تلبسون .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
باب 15 جواز عتق الولدان الصغار و استحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
( 1 ) الباب 14 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 134 فيه : ( من لا حيلة له ) يب 2 : 309 ، أورده ايضا في ج 7 في 1 / 13 من النفقات .
( 2 ) الفقية 2 : 197 .
( 3 ) امالى ابن الشيخ : 257 فيه : و كسى غلامه أحدهما ثم خرج إلى القوم فقالوا له : يا ابا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل قال : اجل و لكني سمعت .
راجع 4 / 10 من الوقوف و 1 / 4 و 1 / 11 من النفقات و 3 / 10 و 3 / 39 و 1 / 47 ههنا ، و يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 33 و ذيله .
الباب 15 فيه 3 أحاديث :