4 باب انه لا يحل الذبح من غير المذبح ولا يجوز اكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


4 باب انه لا يحل الذبح من غير المذبح ولا يجوز اكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى

ابن يعقوب الا انه قال : و الذبح في الحلقوم .

2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري ( عن ابيه خ ) عن حمرار ابن اعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذبح فقال : إذا ذبحت فأرسل و لا تكتف و لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق و الارسال للطير خاصة فان تردي في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله و لا تطعمه فانك لا تدري التردي : قتله أو الذبح ، و ان كان شيء من الغنم فامسك صوفه أو شعره و لا تمسكن يدا و لا رجلا ، فاما البقر فاعقلها و أطلق الذنب و اما البعير فشد اخفافه إلى اباطه ( اباطك - خ ل ) و أطلق رجليه و ان افلتك شيء من الطير و أنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن على بن الريان بن الصلت عن عبد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل بن سليمان عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرنا الرؤوس من الشام ، فقال : الرأس موضع الذكاة و أقرب من المرعى و أبعد من الاذى .

و رواه البرقى في المحاسن عن على بن الريان .

أقول : و تقدم ما يدل على جملة من أحكام الذبح في الحج و يأتي ما يدل عليه .

باب 4 انه لا يحل الذبح من المذبح ، و لا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب

( 2 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 352 فيه : ( علي بن إبراهيم عن ابي هاشم الجعفري عن ابيه عن حمران ) أورد قطعة منه ايضا في 2 / 12 .

( 3 ) الفروع 2 : 170 المحاسن : 469 فيه : ( أو عن درست ) و فيه : ( ذكرنا الرؤس عند ابي عبد الله عليه السلام و الرأس من الشاة ) أورده أيضا في 1 / 31 من الاطعمة المباحة .

تقدم في ج 2 في ب 2 من الذكر استحباب الصلاة على محمد و آله عند الذبح و تقدم ما يدل على جحملة من أحكام الذبح في ج 6 في أبواب الذبح راجع ج 1 ذيل 8 / 1 من الجنابة و يأتي ما يدل عليه في ب 4 و ما بعده .

الباب 4 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 فيه : ( ما لم تذبح ) يب 2 : 351 فيه : ( من ذبيحة ) أورد تمامه في 1 / 6 و صدره ايضا في 1 / 14 .

/ 543