10 باب ان الذبيحة اذا استصعبت وامتنعت من الذبح او سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح وحل اكلها بشرط التسمية فان ادرك ذكاتها بعد لم تحل الا بالذكاة ، فيه تسعة احاديث واشارة إلى ما مر في الصيد
6 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها .7 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطاء أو سبقه السكين ، أ يؤكل ذلك ؟ قال : نعم و لكن لا يعود .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .باب 10 ان الذبيحة إذا استصعبت و امتنعت من الذبح أو سقطت في بئر و نحوه جاز قتلها بالسلاح وحل أكلها بشرط التسمية فان ادرك ذكاتها بعد لم تحل الا بالذكاة 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فاتوا عليا عليه السلام فقال : هذه ذكاة وحية و لحمه حلال .2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس اليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام( 6 ) قرب الاسناد : 51 .( 7 ) بحار الانوار 10 : 278 طبعة الاخوندى .و لعل المراد بالعموم ما تقدم في ب 1 و 2 و غيرهما مما فيه الذبح أو قطع الحلقوم و أمثال ذلك و يأتي في 1 و 2 / 10 قوله : ذكاة وحية و لحمه حلال راجع ب 15 و 4 / 23 .الباب 10 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 فيه : ( و محمد بن يحيى و محمد بن اسماعيل ) و فيه ( عن الحلبي ) يب 2 : 352 .( 2 ) الفروع 2 : 147 ، الفقية 2 / 106 يب 2 : 352 فيها : فسألوه .