21 باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر الامع الخوف فيه حديثان - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


21 باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر الامع الخوف فيه حديثان

20 باب كراهة الذبح واراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلوة الا من ضرورة فيه حديث

فالتي لها انصباء القد و التوأم و المسيل و النافس و الحليس و الرقيب و المعلى فالقد له سهم و التوأم له سهمان و المسيل له ثلاثة أسهم و النافس له أربعة اسهم و الحليس له خمسة اسهم و الرقيب له ستة اسهم و المعلى له سبعة اسهم و اما التي لا انصباء لها المسيح و المنيح و الوغد و ثمن الجزور على من يخرج له من الانصباء شيء و هو القمار فحرمه الله عز و جل .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

باب 20 كراهة الذبح و إراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة الا من ضرورة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا ، و عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يكره الذبح و إراقة الدم ( الدماء - خ ) يوم الجمعة قبل الصلوة الا عن ضرورة و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

باب 21 كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر الا مع الخوف 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن على عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان على ابن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر في نوادر الجمعة أقول : ذكر بعض علمائنا أن المراد نوادر الاجتماعات كالماتم و العرس و نحوهما .

2 و عن على بن اسماعيل عن محمد بن عمر عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب

( الفذ ) و هو الصحيح و فيه : ( السفيح ) بدل المسيح و هو الصحيح .

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 11 و يأتي في ب 57 من الاطعمة المحرمة الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 148 فيه : ( عن عبد الله ) يب 2 : 353 .

الباب 21 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 148 .

الظاهر ان مراد الكليني ان الحديث الثاني مروى في نوادر الجمعة من كتاب علي بن اسماعيل و لفظ ( و عن ) ليس في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق و كانت عادة القدماء ان يبدؤوا في كثير من أسانيد كتبهم بإسم صاحب الكتاب و كأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبر منه ره .

( 2 ) الفروع 2 : 149 فيه : ( فان خفنا فقال عليه السلام : ان خفت الموت فاذبح ) يب 2 : 353 فيهما : ( محمد بن عمرو ) و في التهذيب : فان خفنا قال : ان كنت .

/ 543