13 باب انه لا يجزى ان يسمى شخص آخر غير الذى ارسل الكلب فيه حديثان واشارة إلى مامر
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : كل ما أكله الكلب إذا سميت فان كنت ناسيا فكل منه ايضا و كل من فضله .و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب و الذى قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أرسل و لم يسم فلا يأكله الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 13 - انه لا يجزئ أن يسمى شخص آخر الذي أرسل الكلب .1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم و يرسل صاحبه الكلب كلبه و يسمى غيره أ يجزي ذلك ؟ قال : لا يسمى الا صاحبه الذي أرسله .2 - و عنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن يونس عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجزى ان يسمى الا الذي أرسل الكلب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .( 5 ) يب 2 : 345 : أورد تمامه في 15 / 2 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 49 من النجاسات و هاهنا في ب 1 و 2 و في 1 و 2 و 3 / 4 و 2 / 5 و 1 / 7 و 2 / 8 و 6 / 9 و يأتي ما يدل عليه في ب 13 و 15 و 27 و 32 راجع 5 / 1 من الاطعمة المحرمة و 4 / 34 منها .الباب 13 فيه حديثان : ( 1 و 2 ) يب 2 : 345 .راجع ب 12 و ذيله وب 27 فان جميع الروايات ظاهرة في تسمية الذي أرسل .