29 باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار او البينة وان من بيع في الاسواق او اقر بالرق او ثبت رقه ثم ادعى الحرية لم تقبل الا ببينة فيه خمسة احاديث واشارة الى ما مر في بيع الحيوان والى ما يأتى في القضاء في تعارض البينتين
باب 29 ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة و ان من بيع في الاسواق و لم ينكر أو أقر بالرق أو ثبت رقه ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان على بن أبي طالب عليه السلام يقول : الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد أو أمة و من شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه لم ينقله عن علي عليه السلام .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد و محمد بن الوليد جميعا عن ابان بن عثمان عن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حر أقر انه عبد ، قال : يؤخذ بما أقر به .
3 و عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل حر أقرانه عبد ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : يأخذه بما قال أو يؤدى المال .
و رواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله الا انه أسقط لفظة حر ، و قال : أو يرد المال .
4 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر و لم يأت ببينة على ذلك اشتريه ؟ قال : نعم .
و رواه الصدوق باسناده عن العيص بن القسم مثله .
الباب 29 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 138 ، الفقية 2 : 46 ، يب 2 : 314 .
( 2 ) يب 2 : 314 .
( 3 ) يب 2 : 314 ، الفقية 2 : 46 .
( 4 ) يب 2 : 138 ، الفقية 2 : 73 ، أخرجه ايضا في ج 6 في 1 / 5 من بيع الحيوان .