28 باب اباحة ذبايح اقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد الا للضرورة ، فيه عشرة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى في الحدود
باب 28 - إباحة ذبائح أقسام المسلمين و تحريم ذبيحة الناصب و المرتد الا للضرورة و التقية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام و صام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه .2 - و عنه عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل .3 - و عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام انه قال لا تحل " لم يحل - ر " ذبائح الحرورية .4 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى اللحم من السوق و عنده من يذبح و يبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال اى شيء تسألني أن أقول ؟ ما يأكل الا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير .قلت : سبحان الله مثل الدم و الميتة و لحم الخنزير ؟ فقال : نعم و أعظم عند الله من ذلك ثم قال : ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض .5 - و عنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن عليه السلام : انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه و أصحابك الا في وقت الضرورة اليه .6 - و عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن ابن أبي عقيلة الحسن بن أيوبالباب 28 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 356 فيه ( عن الحسن بن ( عن خ ) يوسف عن عقيل عن محمد ) .صا 4 : 88 .( 2 ) يب 2 : 356 صا 4 : 87 .( 3 ) يب 2 : 356 صا 4 : 87 فيهما : لم تحل .( 4 ) يب 2 : 356 صا 4 : 87 .( 5 ) يب 2 : 356 صا 4 : 86 .أخرجه ايضا في خ / 26 .( 6 ) يب 2 : 356 فيه : احمد بن بشير ( بشر خ ) و فيه : ( عن ( ابن خ ) ابي غفيلة ) و فيه : ( عن بشر بن ابي غيلان ) صا 4 : 87 فيه : ( ابن ابي غفيلة ) أخرجه ايضا في 28 / 27 .