31 باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها فيه تسعة عشر حديثا وفيه يحرم من الشاة والدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة والشعر وفيه النهى عن بيع اذان الفؤاد والنخاع دون الكبد وفيه لا يؤكل الفرج ظاهره وباطنه والمشيمة وهى موضع الدم ومخ الصل
3 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال حرام لحمها و لبنها .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و الذى قبله باسناده عن يونس مثله .4 الحسن بن على بن شعبه في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال : و اما الرجل الناظر إلى الراعي و قد نزا على شاة فان عرفها ذبحها و أحرقها و ان لم يعرفها قسم الغنم نصفين و ساهم بينهما فإذا وقع على احد النصفين فقد نجا النصف الاخر ثم يفرق النصف الاخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فايهما وقع السهم بها ذبحت و أحرقت و نجا ساير الغنم .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .باب 31 ما يحرم من الذبيحة و ما يكره منها 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : حرم من الشاة سبعة اشياء : الدم و الخصيتان و القضيب و المثانة و الغدد و الطحال و المرارة .و رواه البرقى في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .2 و عنه عن محمد بن أحمد عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنين عليه السلام( 3 ) الفروع 2 : 155 يب 2 : 350 .( 4 ) تحف العقول : 480 .الطبعة الثانية .يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 1 من نكاح البهائم .الباب 31 فيه 19 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 153 المحاسن : 471 يب 2 : 356 فيه : الخصيتين .( 2 ) الفروع 2 : 153 فيه : ( لم ينقص شيء منه ) و فيه : ( حتى بقي ) الخصال 2 : 2 .فيه : ( آتك بخلاف ) و فيه ( و تورين من ماء فقال : امرس الطحال كل واحد منهما في إناء على حده كما أمر به فانقبضت الكبد و لم يخرج منه شيء و لم ينقبض الطحال ) يب 2 : 356 فيه : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد .