55 باب تحريم ما اهل لغير الله وهو ما ذبح لصنم او وثن او شجر فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه اباحتها في الضرورة ووجوب التسمية عند الذبح - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


55 باب تحريم ما اهل لغير الله وهو ما ذبح لصنم او وثن او شجر فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه اباحتها في الضرورة ووجوب التسمية عند الذبح

آنية أهل الكتاب فقال لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير .

و رواه الصدوق باسناده عن العلا مثله .

أحمد بن محمد البرقى في المحاسن عن عدة من اصحابنا عن العلا نحوه .

و الذى قبله عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب و الذى قبلهما عن أبيه عن صفوان و الاول عن ابن محبوب مثله .

7 و عن أبيه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر و عبد الله بن طلحة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي و لا تأكل في آنيتهم .

8 و عن محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس فقال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

باب 55 تحريم ما أهل لغير الله به و هو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر 1 محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدى عن سهل بن زياد عن عبد العظيم

( 7 ) المحاسن : 584 .

أخرجه عن الكافي و التهذيب باختلاف في 7 / 27 من الذبائح راجعه .

( 8 ) المحاسن : 584 .

أورده ايضا في ج 1 في 12 / 14 من النجاسات .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 14 من النجاسات و في ج 7 في 2 / 94 من أحكام الاولاد و في 10 / 27 من الذبائح و 2 / 33 ههنا .

و في بحار الانوار 10 / 268 عن كتاب المسائل : علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن أهل الارض ( الذمة ظ ) أ ياكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة و الخنزير ؟ قال : لا و لا في آنية الذهب و الفضة .

و في ص 278 قال : سألته عن اليهودي و النصراني يشرب من الدورق أ يشرب منه المسلم ؟ قال : لا بأس .

الباب 55 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 359 ، الفقية 2 : 110 ، أورد ما بعده في 1 / 56 و ذيله في 1 / 57 ههنا و في 3 / 19 من الذبائح .

/ 543