3 باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذى ناب او مخلب وغيرهما وجملة من المحرمات فيه عشرة احاديث واشارة إلى ما يأتى وفيه ما تضمن الكراهة وحمل على التحريم وفيه كل ما دف ولا تأكل ما صف وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال والطحال حرام وفيه النهى عن ل
الحمل على عدم تحريم الذبح و استعمال الجلد و الوبر في الصلوة و تقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة و يأتي ما يدل عليه .باب 3 تحريم جميع السباع من الطير و الوحش من كل ذي ناب أو مخلب و غيرهما و جملة من المحرمات 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه و آله مثله .2 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام و قال : لا تأكل من السباع شيئا .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .3 و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير و الوحش فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه و آله كل ذي مخلب من الطير و كل ذي ناب من الوحش فقلت : ان الناس يقولون : من السبع فقال : يا سماعة السبع كله حرام و ان كان سبعا لا ناب له و انما قال رسول الله صلى الله عليه و آله هذا تفصيلا : إلى ان قال - و كل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام الحديث .محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرضا عليه السلام مثله .الباب 3 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 ، الفقية 2 : 105 .( 2 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 .( 3 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 342 فيه : تفصيلا و حرم الله .إلى آخر ما تقدم في 3 / 2 و يأتي في 3 / 18 و يأتي بعده في 2 / 19 .