4 ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ماادى والمشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدى جميع مال الكتابة وان كل ما شرط عليه لازم مالم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة فيه اربعة عشر حديثا واشارة إلى ما يأتى وفيه معارض حمل على التقية والا - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




4 ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ماادى والمشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدى جميع مال الكتابة وان كل ما شرط عليه لازم مالم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة فيه اربعة عشر حديثا واشارة إلى ما يأتى وفيه معارض حمل على التقية والا


1 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء و يضمن عنه ذلك أ يصلح ؟ قال : إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .


باب 4 ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى و المشروط عليه ان عجز رد في الرق لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي جميع مال الكتابة و ان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع و جملة من أحكام الكتابة .


1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : انى كاتبت جارية لايتام لنا و اشترطت عليها ان هى عجزت فهي رد في الرق و انا في حل مما أخذت منك ، قال : فقال لي : لك شرطك ، و سيقال لك : ان عليا عليه السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته ، فقل : انما كان ذلك من قول على عليه السلام قبل الشرط ، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم .


الحديث .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .


2 و عنه عن أحمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان المكاتب إذا ادى شيئا أعتق بقدر ما ادى الا ان يشترط مواليه ان هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن


( 1 ) بحار الانوار 10 : 257 ، أخرجه عنه و عن قرب الاسناد في 12 / 4 .


تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 2 راجع ب 4 .


الباب 4 فيه ، 14 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 322 ، صا 4 : 33 ، أورد ذيله في 1 / 5 .


( 2 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 323 .


( 3 ) الفروع 2 : 136 يب 2 : 323 فيه : ( ان الناس كانوا لا يشترطون و المسلمون عند شروطهم فان كان شرط عليه انه عجز خ ) و هم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم قال : قال : كان شرط عليه انه ان عجز ) صا 4 : 35 فيه : ( يرجع ) أورد ذيله في 3 / 1 و 5 / 6 .



/ 543