23 باب عدم اشتراط ذكورية الذابح فيجوز ان تذبح المرأة حرة كانت او امة على كراهية ، فيه اثنا عشر حديثا واشارة إلى ما مر في الحج وغيره والى مايأتى وفيه دلالة على سابقه ولا حقه
باب 23 عدم اشتراط ذكورية الذابح فيجوز ان تذبح المرأة حرة كانت أو امة على كراهة في الضرورة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يذبح اضحيتك يهودى و لا نصرانى و لا مجوسي و ان كانت إمرأة فلتذبح لنفسها .
2 محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان على بن الحسين عليه السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد .
3 و باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال : يا علي ليس على النساء جمعة " إلى ان قال " : و لا تذبح الا عند الضرورة .
4 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال : إذا كانت لا تنخع و لا تكسر الرقبة فلا بأس .
قال : و قد كانت لاهل على بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم .
5 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سأله عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كان نساء ليس معهن رجل فلتذبح اعقلهن و لتذكر اسم الله عليه .
و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
الباب 23 فيه 12 حديثا : ( 1 ) يب 2 : 354 .
صا 4 : 82 .
أورده ايضا في 20 / 27 .
( 2 ) الفقية 2 : 108 .
( 3 ) الفقية 2 : 338 .
أخرج تمامه عنه و عن الخصال في ج 6 في 6 / 117 من مقدمات النكاح .
( 4 ) بحار الانوار 10 : 256 طبعد الاخوندي .
( 5 ) الفروع 2 : 149 فيه : ( حماد عن الحلبي عن حريز ) الفقية 2 : 108 فيه : ( اعلمهن ) يب 2 : 356 .
أورد صدره في 1 / 22 .