11 باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك فان ابق لم يبطل تدبيره وجواز تعليقه على موت الزوج فيه حديثان
2 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن الحسين بن على عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن على بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم انه عبد فولد له و كسب ما لا فمات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد و ولده رق لورثة الميت ، قلت : أ ليس قد دبر العبد ؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره و رجع رقا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 11 انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك فان ابق منه لم يبطل تدبيره و جواز تعليقه على موت الزوج 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هى لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أوست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها إذا أبقت ، قال : إذا مات الرجل فقد عتقت .
2 و باسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر قال لها إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و لا ميراث لها منه لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج .
( 2 ) يب 2 : 322 فيه : عن الحسن بن علي عن ابي عبد الله ( عبد الله خ ) بن المغيرة ( ابي مغيرة خ ) صا 4 : 33 .
أخرجه باسناد اخر في 1 / 28 من نكاح العبيد .
الباب 11 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 32 ، أخرجه عن الكافي و التهذيب باسناد آخر في 2 / 6 من السكنى و الحبيس ، و رواه الصدوق في المقنع : 38 و فيه و في الاستبصار : بعد ما ابقا قال : لا إذا .
( 2 ) يب 2 : 108 فيه : ( إذا صادف الزوج ) أخرجه عنه و عن الفقية في ج 7 في 1 / 65 من نكاح العبيد .