25 باب عدم تحريم الجدى الذى يرضع من لبن خنزيرة حتى يشب ويكبر وتحريم نسله اذا علم بعينه لا اذا اشتبه وكذا الجبن اذا علم او اشتبه فان رضع اقل من ذلك جاز بعد الاستبراء برضاع من شاة سبعة ايام فيه اربعة احاديث
24 باب ان الشاة اذا شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت في ذلك الوقت لم يحل اكل ما في بطنها وان شربت بولا ونحوه حل ما في بطنها بعد غسله فيه حديثان وفيه ان العذرة كالبول الا ان تصير جلالة
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .باب 24 ان الشاة إذا شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت في ذلك الوقت لم يحل أكل ما في بطنها و ان شربت بولا أو نحوه حل ما في بطنها بعد غسله 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها .محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة مثله .2 و عنه عن أحمد عن بعض أصحابه عن على بن حسان عن على بن عقبة عن موسى ابن اكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال : فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به .و كذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاها .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن على بن حسان .باب 25 تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشب و يكبر و تحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه و كذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه و ان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف أو برضاع من شاة سبعة أيام 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال : سئلالباب 24 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 349 .الفروع 2 : 153 .( 2 ) الفروع 2 : 153 يب 2 : 350 صا 4 : 78 فيه : ( محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه ) و فيه : ( موسى بن اكيل عن بعض اصحابنا ) و في الكافي : ممد بن يحيى عن محمد بن احمد عن بعض اصحابنا .الباب 25 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 152 الفقية 2 : 108 قرب الاسناد : 47 المقنع : 35 ، يب 2 : 349 صا 4 : 75 فيه : ( محمد بن يحيى ) و فيه و في التهذيب ، انه سئل و انا حاضر عن جدي رضع من خنزير حتى شب و اشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم فخرج له نسل ما تقول في نسله ؟ قال : اما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه ( به خ ) و اما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل و لا تسأل عنه .