2 باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




2 باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى


باب 2 انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية .


1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها .


2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المدبر أ هو من الثلث ؟ قال : نعم و للموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض .


3 و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المدبر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه ، و ان شاء وهبه ، و ان شاء أ مهره .


الحديث .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و الذى قبله باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الاول و روى الاول ايضا باسناده عن على بن إبراهيم و الثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله .


4 محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : المدبر من الثلث و للرجل أن يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض .



الباب 2 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 135 فيه : ( عن المدبر هو بمنزلة الوصية يرجع فيها و فيما شاء منها قال : نعم ) يب 2 .


396 و 320 صا 4 : 30 ، أخرجه عن التهذيب بالاسناد الاول في ج 6 في 13 / 18 من الوصايا و عن الكافي في 4 / 19 هناك .


( 2 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 321 ، صا 4 : 30 في الكافي : في صحة كانت وصيته أو مرض ( أوصى في صحة أو في مرض خ ) أخرجه عن التهذيب بالاسناد الثاني في ج 6 في 14 / 18 من الوصايا .


( 3 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 321 صا 4 : 30 فيه : ( فان شاء باعه ) أورده ايضا في 2 / 13 و تمامه في 3 / 8 و أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 13 / 18 من الوصايا .


( 4 ) الفقية 2 : 39 ، أورده ايضا عن الكافي و التهذيب في ج 6 في 1 / 19 من الوصايا و أورد صدره ايضا في 1 / 8 ههنا .



/ 543