36 باب ان من اعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث فيه حديثان واشارة إلى ما يأتى
4 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الرجل يموت و لا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه ؟ و لمن ميراثه ؟ فكتب : لمولاه الاعلى .
( 29110 ) 5 محمد بن على بن الحسين قال : قيل للصادق عليه السلام : لم قلتم مولى الرجل منه ؟ فقال : لانه خلق من طينته ثم فرق بينهما فرده السبي اليه فعطف عليه ما كان فيه منه فاعتقه فلذلك هو منه .
و في العلل عن على بن حاتم عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد السياري عن العمركى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه هنا و في المواريث .
باب 36 ان من أعتق و جعل المعتق سائبة و تبرأ من جريرته فلا ولاء له و لا ميراث 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من أحب ؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه و إذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه و يتولى من شاء .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 محمد بن على بن الحسين ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال : هو الرجل يعتق غلامه
( 4 ) يب 2 : 320 .
( 5 ) الفقية 2 : 42 علل الشرائع : 174 .
راجع ج 6 : 2 / 9 من بيع الحيوان و ههنا ب 13 و 6 / 17 و يأتي ما يدل عليه في ب 36 و 37 و 68 و في ب 3 من ولاء العتق و ذيله .
الباب 36 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 139 فيه : ( فله ان يضع نفسه حيث شاء ) يب 2 : 318 .
( 2 ) الفقية 2 : 43 ، معاني الاخبار : 71 فيه : ( و ليس على ) يب 2 : 320 ، أورده ايضا عن التهذيب و الفقيه و الفروع و المقنع في / 43 .