36 باب ان من اعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث فيه حديثان واشارة إلى ما يأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




36 باب ان من اعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث فيه حديثان واشارة إلى ما يأتى


4 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الرجل يموت و لا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه ؟ و لمن ميراثه ؟ فكتب : لمولاه الاعلى .


( 29110 ) 5 محمد بن على بن الحسين قال : قيل للصادق عليه السلام : لم قلتم مولى الرجل منه ؟ فقال : لانه خلق من طينته ثم فرق بينهما فرده السبي اليه فعطف عليه ما كان فيه منه فاعتقه فلذلك هو منه .


و في العلل عن على بن حاتم عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد السياري عن العمركى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه هنا و في المواريث .


باب 36 ان من أعتق و جعل المعتق سائبة و تبرأ من جريرته فلا ولاء له و لا ميراث 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من أحب ؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه و إذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه و يتولى من شاء .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


2 محمد بن على بن الحسين ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال : هو الرجل يعتق غلامه


( 4 ) يب 2 : 320 .


( 5 ) الفقية 2 : 42 علل الشرائع : 174 .


راجع ج 6 : 2 / 9 من بيع الحيوان و ههنا ب 13 و 6 / 17 و يأتي ما يدل عليه في ب 36 و 37 و 68 و في ب 3 من ولاء العتق و ذيله .


الباب 36 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 139 فيه : ( فله ان يضع نفسه حيث شاء ) يب 2 : 318 .


( 2 ) الفقية 2 : 43 ، معاني الاخبار : 71 فيه : ( و ليس على ) يب 2 : 320 ، أورده ايضا عن التهذيب و الفقيه و الفروع و المقنع في / 43 .



/ 543