16 باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه فيه ستة احاديث واشارة إلى ما مر وفيه ان الجبر من السلطان والاكراه من الزوجة ونحوها وفيه اشتراط القربة في العتق والصدقة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




16 باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه فيه ستة احاديث واشارة إلى ما مر وفيه ان الجبر من السلطان والاكراه من الزوجة ونحوها وفيه اشتراط القربة في العتق والصدقة


باب 16 ان اليمين لا تنعقد في غضب و لا جبر و لا اكراه .


1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في اكراه ، قال : قلت : أصلحك الله فما فرق بين الجبر و الاكراه ؟ فقال : الجبر من السلطان ، و يكون الاكراه من الزوجة و الام و الاب و ليس ذلك بشيء .


و عن على بن إبراهيم عن محمد بن على عن موسى بن سعدان مثله .


و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن القاسم .


و رواه في معاني الاخبار عن محمد بن على ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن على الكوفي عن موسى بن سعدان و ترك قوله : و لا قطيعة رحم .


و رواه أيضا عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن القاسم مثله .


2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السلام : انى كنت اشتريت أمة سرا من إمرأتي و انه بلغها ذلك فخرجت من منزلى و أبت أن ترجع إلى منزلى فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها : ان الذي بلغك باطل ، و ان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك ، فقالت : لا و الله لا يكون بيني و بينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك و بصدقة مالك ، ان كنت اشتريت جارية و هي في ملكك اليوم ، فحلفت لها بذلك ، فأعادت اليمين و قالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، فقلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة ، و قد اعتزلت جاريتي و هممت أن أعتقها و أتزوجها لهواى فيها ، فقال : ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء .


و اعلم أنه لا يجوز عتق و لا صدقة الا ما أريد به وجه الله عز و جل و ثوابه .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، و الذى قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .



الباب 16 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 369 ، الفقية 2 : 119 معاني الاخبار : 53 فيه : ( الاجبار و الاكراه و 110 ، يب 2 : 328 ، أورده صدره ايضا في 11 / 11 .


( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 328 .



/ 543