48 باب جواز عتق الآبق اذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة فيه حديثان واشارة إلى مامر من العموم
47 - باب ان من خاف اباق عبده او بعيره جاز ان يقيده ويستوثق منه ولا تسقط نفقته فيه حديث واشارة إلى مامر
4 قال : قال أبو جعفر عليه السلام : العبد الابق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه .
5 و باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي لعلي عليه السلام قال : يا علي ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، و الناشر و زوجها عليها ساخط .
الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
باب 47 ان من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده و يستوثق منه و لا تسقط نفقته .
( 29155 ) 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه أو يكون المملوك قد ابق أيقيده أو يجعل في رقبته راية .
فقال : انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ، و لكن اشبعه و اكسه ، قلت : و كم شبعه ؟ قال : اما نحن نرزق عيالنا مدين من تمر .
و رواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الاخير .
باب 48 جوازعتق الابق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة ( 4 ) الفقية 2 : 47 .
( 5 ) الفقية 2 : 336 ، أخرجناه بتمامه في ج 1 في ذيل 4 / 2 من الوضوء .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 2 / 2 من الاذان و في ج 3 في 3 / 27 من الجماعة و فيه : ( من ضرورة ) و في ج 7 في 2 و 3 / 80 من مقدمات النكاح و في ب 35 من أقسام الطلاق و يأتي في ب 72 و ما يدل على الحكم الاخير في 2 / 10 من التدبير .
الباب 47 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 139 .
الفقية 2 : 47 ، أورد ذيله ايضا في ج 7 في 11 / 1 من النفقات .
راجع ب 4 من النفقات و 1 / 11 وب 13 هناك وب 14 ههنا .
الباب 48 فيه حديثان :