64 باب حكم السمن والجبن وغيرهما اذا علم انه خلطه حرام فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم فيما يكتسب به وغيره والى ما يأتى وفيه اذا لم تعرفه فلا بأس وان عرفته فاطرحه وفيه كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


64 باب حكم السمن والجبن وغيرهما اذا علم انه خلطه حرام فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم فيما يكتسب به وغيره والى ما يأتى وفيه اذا لم تعرفه فلا بأس وان عرفته فاطرحه وفيه كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه

لا يسمع منه .

و في الخصال بالاسناد الاتى عن حماد بن عمرو مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

و تقدم ما يدل على حق المارة في بيع الثمار و يأتي ما يدل عليه و على الاكل من بيوت من تضمنته الاية .

باب 64 حكم السمن و الجبن و غيرهما إذا علم انه خلطه حرام 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن و الجبن نجده في ارض المشركين بالروم أنا كله ؟ فقال : اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكله و اما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام .

2 و عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كل شيء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .

و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب و كذا الذي قبله .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

3 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الدقيق يقع فيه خرؤ الفار هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق قال : إذا لم تعرفه فلا بأس و ان عرفته فلتطرحه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به و غير ذلك و يأتي ما يدل عليه .

تقدم ما يدل على حكم حق المارة في ج 6 في ب 8 من بيع الثمار و ذيله و يأتي في ب 81 من الاطعمة المباحة .

و يأتي ما يدل على الاستثناء في ب 24 من آداب المائدة و ذيله .

الباب 46 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 358 ، السرائر : 472 .

( 2 ) يب 2 : 358 .

السرائر : 473 فيه : ( حتى تعرف منه الحرام بعينه فدعه ) الفقية 2 : 110 ، أخرجه عن الفقية بألفاظه و عن التهذيب باسنا دين و عن السرائر و الكافي في ج 6 في 1 / 4 مما يكتسب به .

( 3 ) قرب الاسناد : 117 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 38 من الذبايح و ههنا في ب 25 و في 1 و 2 / 33 و 5 / 34 و يأتي ما يدل عليه في ب 61 من الاطعمة المباحة .

/ 543