24 باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل اذا كان البر ارجح ولو خالف اثم ولزمته الكفارة ولو حلف على ترك الراجح او فعل المرجوح لم تنعقد فيه ستة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه معارض حمل على الاستحباب - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




24 باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل اذا كان البر ارجح ولو خالف اثم ولزمته الكفارة ولو حلف على ترك الراجح او فعل المرجوح لم تنعقد فيه ستة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه معارض حمل على الاستحباب


لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء لان فعالك طاعة الله عز و جل ، و ما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة .


5 محمد بن على بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله ، و الاخرى على ثلاثة أوجه : فمنها ما يوجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، و منها ما لا كفارة عليه و لا أجر له ، و منها ما لا كفارة عليه فيها و العقوبة فيها دخول النار الحديث .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .


و تقدم ما يدل على قدر الكفارة في الكفارات .


باب 24 ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر ارجح فلو خالف اثم و لزمته الكفارة ، و لو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد .


1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت " أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة ، و أما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن


( 5 ) 2 : 117 ، أورد بعده في 9 / 12 و بعد ذلك في 9 / 18 و ذيله في 3 / 9 ، و رواه احمد بن محمد في النوادر : 59 عن ابان عن ابن ابي يعفور .


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 9 و 2 / 19 و يأتي ما يدل عليه في ب 24 ، و تقدم ما يدل على مقدار الكفارة في ج 7 في ب 12 من الكفارات .


الباب 24 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 369 فيه : ( فان عليك فيها الكفارة ) يب 2 : 330 صا 4 : 42 فيهما : ( ان لا تفعله ففعلته فليس عليك فيها الكفارة ) و فيهما ايضا : ( ففعلته فان عليك فيها الكفارة ) و نسخة من الكافي خالية عن قوله : ( فليس عليك إلى قوله : ثم فعلته )


/ 543