45 باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها لا تتزوج بعده لم تنعقد وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




45 باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها لا تتزوج بعده لم تنعقد وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى مامر


44 باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس فيه حديثان واشارة إلى ما مر


فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك و ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة ان يستحلفنى انى نقدتها الثمن و لم انقدها شيئا فما ترى ؟ قال : احلف له .


و رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان عن محمد بن الصباح .


أقول : و تقدم ما يدل ذلك .


باب 44 ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه و كذا من حلف على ترك الصلح بين الناس .


1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده قال : ذلك من خطوات الشيطان .


2 و عنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن على بن اسماعيل عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و لا تجعلوا الله عرضة ايمانكم " قال : هو إذا دعيت لصلح " لتصلح خ ل " بين اثنين لا تقل : على يمين ان لا افعل .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


باب 45 ان المرأة إذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم تنعقد ، و كذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 12 و 14 و ذيلهما .


الباب 44 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 329 ، أخرجه عنه بأسانيد اخرى ايضا في 14 / 11 ههنا و 1 / 24 من النذر .


و او دناه عن النوادر فيما تقدم .


( 2 ) يب 2 : 329 .


تقدم ما يدل على عدم لزوم العمل بالحلف المرجوح في ب 18 و على عدم انعقاده في المعصية في ب 11 من الايمان و يأتي ما يدل على عدم انعقاد النذر في ذلك في ب 24 من النذر .


الباب 45 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 329 و 332 ، فقه الرضا : 58 فيه : اني اخاف عليها السلطان .



/ 543