21 باب بطلان عتق السكران فيه حديثان واشارة إلى مامر وفيه ان الطلاق كذلك
20 باب اشتراط العتق بالعقل فلا يصح عتق المجنون فيه حديث واشارة إلى ما مر في الطلاق والى ما يأتى
باب 20 اشتراط العتق بالعقل فلا يصح عتق المجنون 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن اذينة عن زرارة أو قال : و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية و فضيل و إسماعيل الازرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليه السلام ان المد له ليس عتقه عتقا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطلاق و يأتي ما يدل عليه .
باب 21 بطلان عتق السكران 1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز و لا عتقه .
2 و بالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز عتق السكران 3 و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أ يجوز بيعها وهبتها و صدقتها ؟ فقال : لا ، و عن طلاق السكران و عتقه ،
( 1 ) الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 137 ، أخرجه عن موضع آخر منه باختلاف في الاسناد في ج 7 في 2 / 34 من مقدمات الطلاق .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من مقدمات العبادات ، و تقدم في ج 6 في ب 9 من بيع الحيوان صحة العتق من العبد إذا ادى ضريبته ، و يأتي ما يدل عليه في ب 21 .
الباب 21 فيه 3 أحاديث .
و في الفهرست حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 119 ، أورده ايضا في ج 7 في 4 / 34 من مقدمات الطلاق .
( 2 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 309 فيه ابن زياد بدل ابن رباط .
( 3 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 309 ترك في الكافي قوله : ( هبتها ) و يوجد ذلك في نسخة من التهذيب ، أخرج صدره عن الكافي في ج 6 في 2 / 1 من الحجر ، و اخرج نحوه بالفاظ مختلفة من التهذيب و الكافي في 4 و 5 / 34 من مقدمات الطلاق .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 .