8 باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى
7 باب ان اولاد المدبرة اذا تبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها لا في تدبير هم فيه حديث
باب 7 أن الاولاد إذا تبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها لا في تدبيرهم .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكه ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها و ترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أ يجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج ؟ قال : نعم ، قلت : أ رأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج و بقى أولادها من الزوج الحر أ يجوز لسيدها أن يبيع أولادها و ان يرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا ، انما كان له ان يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
باب 8 ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث .
( 29240 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : المدبر من الثلث .
الحديث .
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال : المعتق على دبر فهو من الثلث و ما جنى هو و المكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم .
و رواه الصدوق مرسلا .
الباب 7 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 135 ، يب 2 : 321 ، صا 4 : 29 فيها : ( مملوكته ) و أورد صدره ايضا في 1 / 5 راجع 10 / 3 من نكاح العبيد .
الباب 8 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية 2 : 39 ، أورد تمامه عنه في 4 / 2 ههنا و عن التهذيب و الكافي في ج 6 في 1 / 19 من الوصايا .
( 2 ) يب 2 : 321 ، صا 4 : 31 ، الفقية 2 : 40 .
.