18 باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هديا إلى الكعبة من غير الانعام فيه حديث واشارة إلى مامر في الحج في الحكم الثانى
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على كون عدم البيع ارجح لجهات اخر ( ذكره خ ) الشيخ لما مر .
12 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته أقال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا نذر في معصية ؟ قال : نعم .
و تقدم ما يدل على ذلك في المتعة و غيرها و يأتي ما يدل عليه .
باب 18 ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه و حكم من نذر هديا للكعبة من الانعام 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن على بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدى إلى الكعبة كذا و كذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال : ان كان جعله نذرا و لا يملكه فلا شئ عليه و ان كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه و اشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة و ان كانت دابة فليس عليه شيء .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن مهران أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج و غيره .
( 12 ) فقه الرضا : 58 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 5 في 2 و 3 / 13 من مواقيت الحج و تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 3 من المتعة وب 20 من المهور و في 7 / 18 من مقدمات الطلاق راجع ههنا 2 / 5 وب 11 من الايمان و يأتي ما يدل عليه في ب 24 .
الباب 18 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 334 صا 4 : 55 ، الفقية 2 : 120 .
رواه علي بن جعفر في المسائل : 279 و فيه : الرجل يقول : هو اهدى كذا و كذا ما لا يقدر عليه قال : إذا كان جعله نذرا لله .
تقدم حكم من نذر هديا للكعبة في ب 22 من مقدمات الطواف و ذيله و تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 1 راجع 5 / 8 .