22 باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن ذلك المال فيه حديث فيه انه يدفع إلى الامام
21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج عن غيره وهل يتصدق بما بقى من النفقة فيه حديثان واشارة إلى مامر وفيه الاجزاء والصدقة بباقى النفقة وحملا على الاستحباب وغيره
باب 21 حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه العجز عن غيره و هل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في اثناء الطريق 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره و لم يكن له مال و عليه نذر أن يحج ماشيا أ يجزي عنه عن نذره ؟ قال : نعم .
أقول : يحتمل ان يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزا و يحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذر ان يحج و لو عن الغير لما تقدم .
2 و باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو اقل أو أكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .
باب 22 حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن ذلك المال 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمأة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فقال : يا إسحاق لمن جعلته ؟ قال : قلت : جعلت فداك للامام ، قال : نعم هو لله و ما كان لله فهو للامام عليه السلام أقول : الظاهر المراد ينبغي صرفه اليه لانه أعرف بمصرفه .
الباب 21 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 336 رواه احمد بن محمد في النوادر : 60 .
( 2 ) يب 2 : 336 صا 4 : 49 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 5 في ب 27 من وجوب الحج راجع 5 / 8 ههنا .
الباب 22 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 336 فيه : من مرضه فبرأ .