18 باب ان الجنين ذكاته ذكاة امه اذا كان تاما بان اشعر او اوبر ومات في بطن امه فيحل اكله وان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية فيه اربعة عشر حديثا
17 باب انه يجوز للجنب ان يذبح وكذا الاغلف ، فيه ثلثة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه لا بأس ان يتنور الجنب ويحتجم
باب 17 انه يجوز للجنب أن يذبح و كذا الاغلف 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يذبح الرجل و هو جنب .2 و عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و لا بأس ان يتنور الجنب و يحتجم و يذبح .و رواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم مثله .3 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام انه سئل عن ذبيحة الاغلف قال : كان على عليه السلام لا يرى به بأسا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .باب 18 ان الجنين ذكاته ذكاة امه إذا كان تاما بان اشعر و اوبر و مات في بطن امه فيحل أكله و الا فلا و ان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن على بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى امه أ يؤكل بذكاتها فقال : إذا كان تماما " تاما يب " و نبت عليه الشعرفكل و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بنالباب 17 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 148 .( 2 ) الفروع 1 : 16 .يب 1 : 36 ( حكم الجنابة ) أورده ايضا في ج 1 في 2 / 23 من الجنابة و صدره في 3 / 22 و ذيله في 2 / 20 هناك .( 3 ) قرب الاسناد : 24 .و لعله اشار بما تقدم و يأتي إلى الروايات الماضية و الاتية حيث لم يكن مقيدة بذلك .الباب 18 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 .